| | مادة 1:
يعدل قرار وزارة الاقتصاد و التجارة رقم 1076 تاريخ 3/5/2009 بحيث يصبح على النحو التالي:
1- عدم السماح بإدخال اية لحوم أو منتجات أو مواد حاوية على مشتقات من الخنازير من كافة دول العالم , سواء كانت لاستخدامات صناعية أو لصالح المنشآت السياحية.
2- التشدد الصارم من قبل المؤسسة العامة للطيران في عدم السماح للمسافرين القادمين للقطر على الرحلات الجوية التي تنظمها المؤسسة من اصطحاب اية منتوجات حيوانية او محضرات غذائية ذات منشأ حيواني مهما كان منشؤها أو مصدرها.
3- التشدد من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني في عدم السماح للمسافرين القادمين للقطر على متن الرحلات الجوية بعدم اصطحاب الحيوانات الحية بصحبة المسافر إلا بعد التأكد من وجود الشهادات الصحية و الدفاتر الصحية الخاص بها أصولا.
مادة 2 _
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
دمشق 4/5/2009
|
|